الشيخ الكليني

706

الكافي ( دار الحديث )

45 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُهُورِ « 1 » 9623 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً « 2 » وَنَشّاً « 3 » ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَهُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ » . « 4 » 9624 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلى أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، فَكَانَ « 5 » ذلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ » . قُلْتُ : بِوَزْنِنَا « 6 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بخ » : « المهر » . ( 2 ) . قال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس‌ويقدّر عليه الأطبّاء فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، والجمع : الأواقي ، مثل اثفيّة والأثافي ، وإن شئت خفّفت الياء في الجمع » . الصحاح ، ج 6 ، ص 2527 ( وقا ) . ( 3 ) . قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اوقيّة ؛ لأنّهم يسمّون الأربعين درهماً اوقيّة ، ويسمّون العشرين نشّاً ، ويسمّون الخمسة نواةً » . الصحاح ، ج 3 ، ص 1021 ( نشش ) . ( 4 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 448 ، ح 21516 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 247 ، ح 27006 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 21 . ( 5 ) . في الوافي والوسائل : « وكان » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « هذا » . وفي الوافي : « أراد بقوله : بوزننا هذا ، أن يكون كلّ درهم ستّة دوانق ، كما يظهر من حديث ابن أبي يحيى الآتي » . وهو الحديث السادس هنا . ( 7 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 449 ، ح 21517 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 244 ، ح 27000 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 22 .